الأحكام لا تمتد آثارها إلى غير أطرافها أو إلى من لم يُفصل في مسؤوليته، فتُقيَّم مسؤولية كل متهم أو خصم على نحو مستقل، ولا تُستنتج براءة أحدهم من براءة آخر لمجرد الارتباط بينهما.
تبرئه شريك الموظف لا تستتبع تبرئه الموظف استناداً لقاعده نسبيه الأحكام ويمكن بحث مسؤوليته على حده