• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق دائرة الأوقاف أن تتقاضى بدل شجرات الصفصاف التي كانت قائمة على العقار الوقفي الموصوف بالمحضر ذي الرقم 953 من منطقة دمر العقارية

من حق دائرة الأوقاف أن تتقاضى بدل شجرات الصفصاف التي كانت قائمة على العقار الوقفي الموصوف بالمحضر ذي الرقم 953 من منطقة دمر العقارية، والتي جرى قلعها وبيعها من قبل أمانة العاصمة مستملكة العقار دون أن يدخل مقابلها في تقدير قيمته على أن تخصم النفقات التي دفعتها البلدية في سبيل قلع الأشجار المذكورة وبي...

نص الاجتهاد

من حق دائرة الأوقاف أن تتقاضى بدل شجرات الصفصاف التي كانت قائمة على العقار الوقفي الموصوف بالمحضر ذي الرقم 953 من منطقة دمر العقارية، والتي جرى قلعها وبيعها من قبل أمانة العاصمة مستملكة العقار دون أن يدخل مقابلها في تقدير قيمته على أن تخصم النفقات التي دفعتها البلدية في سبيل قلع الأشجار المذكورة وبيعها.