• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع المدين والكفيل في دعوى واحدة ولا يمتد التضامن إلى الكفيل إلا بنص أو اتفاق صريح

الأصل أن التزام الكفيل لا يتجاوز ما ارتضاه في عقد الكفالة، ولا يفترض فيه التضامن مع المدين إلا إذا نص عليه صراحة أو دلّ عليه اتفاق واضح. ويجوز للدائن جمع المدين والكفيل في دعوى واحدة، مع بقاء قيد الرجوع على الكفيل منفرداً مقيداً بأحكام الكفالة ووجوب تجريد المدين عند التنفيذ حيث يقتضي القانون ذلك.

نص الاجتهاد

رغم أنه لا يجوز رجوع الدائن على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين فإنه يحوز مداعاتهما بدعوى واحدة المناقشة: حيث أن حكم الفقرة الأولى من المادة 754 مدني يقتصر على عدم إجازة الدائن بالرجوع على الكفيل وحده إلا بعد الرجوع على المدين. فتكون مداعاة المدين والكفيل بدعوى واحدة جائزة ويكون ما ورد في السبب الأول مستوجباً الرفض. وحيث أن عبارة التكافل والتضامن الواردة في السند المدعى به إنما تشمل المدينين فيه ولا تشمل الكفيل، بدليل ورودها بصيغة المثنى والمدينين اثنين. وحيث أن الكفيل لا يلتزم إلا بما ارتضاه لنفسه في حدود شروط عقد الكفالة الذي أبرمه. وكان التعهد بالوفاء الذي وقعه لا يشير إلى التزامه بالتضامن، فلا وجه لاعتباره متضامناً. ويكون ما ورد في حيثيات الحكم لجهة اعتباره كذلك مخالفاً للقانون. وحيث أن المطالبة بتجريد المدين إنما مجالها حين التنفيذ، بدليل ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 754 مدني التي نصت على أنه لا يجوز للدائن التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على النتيجة التي قضى بها الحكم المطعون فيه في منطوقه، فتعتبر حرية بالرفض.