الأصل في الشاهد أن يكون محايداً غير ذي مصلحة في النزاع، لأن الشهادة يفترض أن تصدر ممن لا يهمه محاباة أحد الخصوم؛ وتنتفي هذه الصفة إذا ثبتت المصلحة أو الميل لأحد الأطراف.
يفترض بالشاهد أن يكون شخصاً عدلاً خالي المصلحة في النزاع لا يهمه أن يحابي أحد من الأخصام