• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات معاينة الطبيب للجثة وسبب الوفاة على خلاف الحقيقة يشكل بياناً كاذباً معاقباً عليه

كل محرر أو مصدقة تتضمن واقعةً غير صحيحة صادرة عن شخص مختص، إذا أُثبت أن الواقعة المثبتة فيها لم تقع، تقوم بها مسؤولية البيان الكاذب.

نص الاجتهاد

ان إعطاء طبيب مصدقة تتضمن معاينته للجثة وذكر سبب الوفاة بالرغم من عدم قيامه بالمعاينة يؤلف جرم البيان الكاذبعقوبات .