كل محرر أو مصدقة تتضمن واقعةً غير صحيحة صادرة عن شخص مختص، إذا أُثبت أن الواقعة المثبتة فيها لم تقع، تقوم بها مسؤولية البيان الكاذب.
ان إعطاء طبيب مصدقة تتضمن معاينته للجثة وذكر سبب الوفاة بالرغم من عدم قيامه بالمعاينة يؤلف جرم البيان الكاذبعقوبات .