التعويض عن التعدي على أرض الغير يُقدَّر على أساس شامل، فيغطي قيمة المساحة المتجاوز عليها وما ينشأ عن ذلك من ضرر إضافي نتيجة نقص مساحة البناء أو الانتقاص من منفعة العقار.
ان التعويض الذي يستحقه صاحب الأرض المتجاوز عليها لاينحصر في مقدار قيمة الأرض موضوع التجاوز وانما يشمل الضرر الذي يصيبه من جراء انتقاص مساحة بنائه .