إذا ورد في قانونٍ خاص نصٌّ يحدد أساس احتساب تقاعد القاضي على راتبه الأخير، بقي هذا النص نافذاً ومقدماً على أي تنظيم لاحق عام ما لم يرد إلغاؤه أو تعديله صراحةً.
ان تقاعد القاضي يسوى على أساس راتبه الأخير بمقتضىمن قانون السلطة القضائية وهو نص خاص لم يلغ او يعدل بالمرسوم 119 لعام 1961 او بالمرسوم 167 .