• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُسوى معاش القاضي على أساس راتبه الأخير وفقاً للنص الخاص في قانون السلطة القضائية

إذا ورد في قانونٍ خاص نصٌّ يحدد أساس احتساب تقاعد القاضي على راتبه الأخير، بقي هذا النص نافذاً ومقدماً على أي تنظيم لاحق عام ما لم يرد إلغاؤه أو تعديله صراحةً.

نص الاجتهاد

ان تقاعد القاضي يسوى على أساس راتبه الأخير بمقتضىمن قانون السلطة القضائية وهو نص خاص لم يلغ او يعدل بالمرسوم 119 لعام 1961 او بالمرسوم 167 .