إقامة الزوجة في منزل الزوجية لا تُسقط حقها في طلب تخلية عقارها لاستعماله سكناً لها، لأن هذا الإقامة لا تُعد مانعاً قانونياً من الانتفاع بملكها.
ان سكنى الزوجة في دار زوجها لايمنعها من طلب تخلية عقارها لسكناها .