• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن الزوجة في دار زوجها لا يحول دون طلبها تخلية عقارها للسكنى

إقامة الزوجة في منزل الزوجية لا تُسقط حقها في طلب تخلية عقارها لاستعماله سكناً لها، لأن هذا الإقامة لا تُعد مانعاً قانونياً من الانتفاع بملكها.

نص الاجتهاد

ان سكنى الزوجة في دار زوجها لايمنعها من طلب تخلية عقارها لسكناها .