إذا صدر حكمٌ بجناية أو بجنحة شائنة بحق الموظف وهو على رأس عمله، جاز توقيع عقوبة الطرد عليه ولو كان الفعل الجرمي سابقاً على التعيين.
تفرض عقوبة الطرد على من يحكم بجناية او جنحة شائنة اثناء توليه الوظيفة ولو كان الجرم مرتكبا قبل التعيين .