إذا صدر القرار عن محكمةٍ غير مختصةٍ اختصاصاً ولائياً، جاز الطعن فيه مباشرةً لصدوره عن جهةٍ لا ولاية لها بنظر النزاع.
يقبل الطعن مباشرة قرار صادر عن محكمة غير مختصة اختصاصا ولائيا لأنها ليست محكمة عقد الزواج ولا محكمة الزوجين معاً .