• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير شهادة الوفاة من الطبيب دون معاينة الجثة يعد بيانا كاذبا معاقبا عليه

إذا أثبت الطبيب في شهادة الوفاة أو المصدّقة الطبية أنه عاين الجثة وقرر سبب الوفاة خلافاً للحقيقة، قامت جريمة البيان الكاذب المعاقب عليها، متى انصبت العبارة على واقعة مادية غير صحيحة.

نص الاجتهاد

إن إعطاء طبيب لمصدقه تتضمن معاينته للجثة وذكر سبب الوفاة بالرغم من عدم قيامه بالمعاينة يؤلف جرم البيان الكاذب المعاقب بالمادة 455 عقوبات