تمكين العقار المحبوس من الوصول إلى الطريق العام يكون بإنشاء حق ارتفاق بالمرور لا بتمليك أرض الممر، ويجب أن يقدَّر التعويض تبعاً للضرر الفعلي والعبء الناشئ عن الارتفاق لا على أساس قيمة الأرض ذاتها.
إعطاء العقار المحبوس عن الطريق العام ممراً لا يهدف إلى تمليك الممر ولكن إلى إحداث حق ارتفاق المناقشة: من أن إعطاء العقار المحبوس عن الطريق العام ممراً يوصله إليه لا يهدف إلى تمليك صاحب العقار المذكور أرض الممر وإنما هو إنشاء قانوني لحق ارتفاق بالمرور لقاء تعويض يقدر بنسبة الضرر الذي يسببه فتحه في الإنشاءات أو الأشجار أو المزروعات التي ستتلف وتعويضاً عن عبء الارتفاق. ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يبحث في دفع المدعى عليه الطاعنين لزوم تعيين خبير زراعي لتقدير الأضرار التي ستشأ من مقطع اشجار الزيتون. ومن حيث أنه قضى تسجيل الممر على صحيفة العقار وبإعطاء التعويض على أسا س قيمة أرض الممر فغنه يغدو مشوباً بمخالفة القانون وبالقصور في الأسباب مما يستوجب نقضه.