إذا تعددت الخبرات في الدعوى، جاز للمحكمة أن ترجّح بينها وتعتدّ بالخبرة التي تراها أوفق للواقع وأقرب إلى قناعتها، دون إلزامها باللجوء إلى خبرة ثلاثية لمجرد نقض الخبرة السابقة.
لا يشترط لنقض الخبرة الاستعانة بخبرة ثلاثية لأن التفاضل بين الخبرات لا يتم على أساس العدد وإنما على أساس الكفاءةفي حال تعدد الخبرات للمحكمة أن تعتمد الخبرة التي تراها متفقة مع قناعتها