• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط لنقض الخبرة الاستعانة بخبرة ثلاثية، وللمحكمة عند تعدد الخبرات أن تأخذ بما تطمئن إليه منها

إذا تعددت الخبرات في الدعوى، جاز للمحكمة أن ترجّح بينها وتعتدّ بالخبرة التي تراها أوفق للواقع وأقرب إلى قناعتها، دون إلزامها باللجوء إلى خبرة ثلاثية لمجرد نقض الخبرة السابقة.

نص الاجتهاد

لا يشترط لنقض الخبرة الاستعانة بخبرة ثلاثية لأن التفاضل بين الخبرات لا يتم على أساس العدد وإنما على أساس الكفاءةفي حال تعدد الخبرات للمحكمة أن تعتمد الخبرة التي تراها متفقة مع قناعتها