إذا ورد في القانون الخاص حكمٌ صريحٌ بشأن تسوية المعاش التقاعدي لفئةٍ معيّنة، بقي نافذًا ولا يزول بالقانون العام إلا بنص خاص لاحق يلغيه أو يعدله صراحة أو ينظم الموضوع تنظيماً جديداً يتعارض معه. وتظل المنازعة المتعلقة بتسوية المعاش التقاعدي لهذه الفئة قابلةً للقبول شكلاً ما دامت ليست طعنًا بالإلغاء خا...
المنازعات التي تدور حول تسوية الرواتب التقاعدية للقضاة غير مقيدة بالمهلة المنصوص عليها في المادة 53 من قانون السلطة القضائية المقررة للطعن بالالغاء الاحكام الخاصة بتقاعد القضاة الواردة في قانون السلطة القضائية تبقى سارية المفعول لعدم ورود نص خاص يلغيها او يعدلها المناقشة: النظر في الطلب : ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية في محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء المدعي المؤرخ في ١٩٦٨/٦/٣٠ المتضمن طلب (۱) اعادة تصفية حقوقه التقاعدية من جديد اعتبارا من ١٩٦٤/٧/١ على أساس الراتب الاخير وهو / ۱۲۵۰ / ليرة سورية شهريا ، (۲) باعتبار ضميمة الجزيرة شاملة لكامل المدة الواقعة بين ٩٤٠/٥/٣٠ و ٩٤٣/٤/٢٢ وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب في الشكل : من حيث ان دعوى المدعي لا تخرج عن كونها منازعة تدور حول تسوية راتبه التقاعدي وهي غير مقيدة بالمهلة المنصوص عليها في أحكام المادة / ٥٣ / من قانون السلطة القضائية المقررة للطعن بالالفاء ويكون طلبه مقبولا من الناحية الشكلية بمقتضى أحكام المادة / ٥٠ من المرسوم ١١٩ لعام ١٩٦١. في الموضوع : من حيث أن دعوى المدعي تقوم على مطالبة مؤسسة التأمين والمعاشات بتصفية حقوقه التقاعدية على أساس راتبه الاخير البالغ / ١٢٥٠ / ليرة سورية اعتبارا من ١٩٦٤/٧/١ وادخال المدة التي قضاها في محافظة الجزيرة الواقعة بين ١٩٤٠/٥/٣٠ و ١٩٤٣/٤/٢٢ في حساب تصفية حقوقه التقاعدية وحيث أن المدعي ينعي على مؤسسة التأمين والمعاشات أنها طبقت بحقه أحكام المادة / ٢١ / من المرسوم التشريعي رقم ۱۱۹ تاريخ ١٩٦١/١١/٢٦ التي تنص على أنه يسوي المعاش المنصوص عليه في /۱۸/ على أساس المتوسط الشهري للرواتب التي حصل عليها الموظف خلال السنتين الاخيرتين من مدة خدمته المحسوبة في المعاش ولم تطبق أحكام المادة / ۱۰۲ / من قانون السلطة القضائية رقم /٩٨/ لعام ١٩٦١ التي استثنت القضاة النص الأنف الذكر بحيث تسوى رواتبهم من التقاعدية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضي وحيث أن ما ورد في المادة / ۱۰۲ / من قانون السلطة القضائية لجهة تسوية راتب القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه هو نص خاص ويبقى ساري المفعول حتى يلفى بنص لاحق ينص صراحة على هذا الالفاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعد قرر قواعده ذلك التشريع وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة الثانية من القانون المدني وحيث ان احكام المرسوم ۱۱۹ لعام ١٩٦١ وهو قانون عام لم يتضمن نصا صريحا يلفي أو يعدل النص الخاص الوارد في قانون السلطة القضائية كما أنها لم تتضمن نصا ينظم هذا الموضوع الخاص من القضاة أو يتعارض مع أحكامه فان هذا القانون العام لا يصلح بمقتضى هذه القواعد التي قررها القانون المدني لفسخ الحكم الخاص الوارد في قانون السلطة القضائية وحيث أن ما تتمسك به مؤسسة التأمينات والمعاشات لجهة الفاء النص الخاص الوارد في المادة / ۱۰۲ / بمقتضى أحكام المرسوم / ١٦٧/ فهو قول غير وارد أيضا لان ما ورد في هذا المرسوم لا يعدو تطبيق الاحكام العامة لهذا القانون مما لا يتعارض مع تطبيق النص الخاص الوارد في المادة / ۱۰ / من قانون السلطة. ومع ذلك فان هذا المرسوم قد تم /١٠٢/ تمديله بعد ذلك بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي /٢٦١/ الذي نص على أن الجهات المشمولة بأحكام المرسوم / ١٦٧ / والتي لم تكن تطبق قبل صدوره احكام قانون الموظفين الاساسي أو بعضه تبقى خاضعة لاحكام القانون المذكور فيما يتعلق بتسلسل الرواتب وشروط التوظيف وقواعد الترفيع وواجبات الموظف وانهاء الخدمة والاعادة اليها والصرف من الخدمة والوكالة وتأدية الرواتب وتعويضات الانتقال وتبقى في جميع الشؤون الاخرى تابعة لاحكام أنظمتها الخاصة وحيث أن ما ورد في هذا النص من بقاء هذه الجهات في جميع الشؤون الاخرى خاضعة لاحكام أنظمتها الخاصة ورد مطلقا فيجب أن يجري على اطلاقه وبالتالي فان أحكام هذه الانظمة الخاصة فيما لا يتعارض مع الامور المستثناة تبقى نافذة المفعول ولو كانت تتناول أمورا غير ذات علاقة بقانون الموظفين وحيث أن أحكام التقاعد لم تكن من الامور المستثناة فان الاحكام الخاصة بالتقاعد الواردة في قانون السلطة القضائية تبقى سارية المفعول لعدم ورود نص خاص يلفيها أو يعدلها وحيث أن موضوع فترة خدمة المدعي في منطقة الجزيرة قد عولجت في قرار المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وفقا للاحكام القانونية النافذة. لذلك : تقرر بالاتفاق ب :1. قبول الدعوى شكلا 2. ابطال قرار المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات رقم ٥٤٦ تاریخ ١٩٦٧/٤/۲۸ والزام المؤسسة المدعى عليها بتسوية راتب المدعي التقاعدي وفقا لاحكام المادة / ۱۰۲ / من قانون السلطة القضائية رقم ٩٨ لعام ١٩٦١ 3. رد طلب المدعي المتعلق بخدمته في محافظة الجزيرة . حكما صدر بتاريخ ۱۵ ربيع الآخر ۱۳۸۹ الموافق ۳۰ حزیران ۱۹٦٩ حسب الاصول