الأصل في بدل الإيجار بالعقود الزراعية البدلية أن طريقة الدفع ومواعيد الاستحقاق من الأمور التي يتركها القانون لإرادة المتعاقدين، ويقتصر الجزاء على بطلان الشرط المخالف للقيد القانوني المتعلق بعدم جواز تقاضي البدل لأكثر من سنة زراعية.
ان المشرع لم يحدد في قانون العلاقات الزراعية كيفية دفع البدل وإنما ترك للمتعاقدين حرية تحديد طريقة الدفع وتعيين مواعيد استحقاق البدل بالنسبة للعقود البدلية واكتفى بوضع شرط واحد في المادة 171 يقضي بعدم جواز تقاضي بدل الإيجار لأكثر من سنة زراعية فإذا ما خالف المتعاقدان هذا الشرط بطل وحده حسب أحكام المادة 144 من القانون المدني