شرط الكتابة في عقد المزارعة هو شرطٌ للإثبات لا للانعقاد، فلا تتوقف صحة العقد على وجود محرر خطي ما دامت أركانه متوافرة.
لئن أوجب قانون العلاقات الزراعية أن تكون عقود المزارعة خطية فإن شرط الكتابة هنا في هذا العقد، هو شرط للإثبات لا للانعقاد