• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط الكتابة في عقد المزارعة هو للإثبات لا للانعقاد

شرط الكتابة في عقد المزارعة هو شرطٌ للإثبات لا للانعقاد، فلا تتوقف صحة العقد على وجود محرر خطي ما دامت أركانه متوافرة.

نص الاجتهاد

لئن أوجب قانون العلاقات الزراعية أن تكون عقود المزارعة خطية فإن شرط الكتابة هنا في هذا العقد، هو شرط للإثبات لا للانعقاد