العقوبة التأديبية بالطرد يجوز أن تُوقع على الموظف ولو كان الجرم الموجب لها قد ارتكب قبل الوظيفة، إذا كان من شأنه أن يؤثر في صلاحية الموظف أو في اعتباره المهني ويبرر مساءلته تأديبياً.
عقوبه الطرد تفرض من مجلس التأديب على الموظف ولو كان الجرم الداعي لفرضها ارتكب قبل الوظيفه