تقوم إصابة العمل متى وقع الضرر للعامل أثناء مباشرة عمله أو بسببٍ متصلٍ به اتصالاً كافياً، ولو حصلت الواقعة خارج مقرّ العمل وفي الطريق العام، إذا كانت المساعدة أو التدخل مرتبطين بظروف العمل وعلاقاته.
ان الإصابة الحاصة لسائق سيارة شاهد زميله متوفقا في الطريق العام فساعده على تركيب الدولاب وأصيب باطار الدولاب الحديدي وادى الحادث الى وفاته ان هذه الإصابة تعتبر طارئ عمل .