كل حادث يتعرض له العامل أثناء العمل يُعدّ من حوادث العمل متى وقع في سياق أداء المهمة أو بسببٍ متصلٍ بها اتصالاً مباشراً، ولو ترتب على معونةٍ قدّمها التزاماً بقانون السير والأعراف الاجتماعية.
يشمل مفهوم الطارئ كل حادث يتعرض له العامل اثناء العمل ولو كان سبه معونة قدمها السائق لسائق آخر وجده مقطوعاً على الطريق وفاء بالتزام قانوني في قانون السير والأعراف الاجتماعية .