• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الحادث من حوادث العمل إذا وقع أثناء أداء العامل لمهمته ولو كان ناشئاً عن معونة قدّمها التزاماً بقانون السير والأعراف الاجتماعية

كل حادث يتعرض له العامل أثناء العمل يُعدّ من حوادث العمل متى وقع في سياق أداء المهمة أو بسببٍ متصلٍ بها اتصالاً مباشراً، ولو ترتب على معونةٍ قدّمها التزاماً بقانون السير والأعراف الاجتماعية.

نص الاجتهاد

يشمل مفهوم الطارئ كل حادث يتعرض له العامل اثناء العمل ولو كان سبه معونة قدمها السائق لسائق آخر وجده مقطوعاً على الطريق وفاء بالتزام قانوني في قانون السير والأعراف الاجتماعية .