يلتزم المصرف في أعماله المصرفية بمستوى عناية الرجل المعتاد، فإذا صرف أموالاً رغم وجود حجز أو دون التحقق من السند التنفيذي والمستندات اللازمة، قامت مسؤوليته.
تقصيريه – أعمال مصرفيه إذا قصر المصرف عن عنايه الرجل المعتاد وصرف مبالغ دون قرار حجز وبناءً على كتاب من مدير التنفيذ لم ترفق به وثائقه يعتبر مسؤولاً. قرار رقم (307/156 21/7/1969 م. عام 1969 قا 480)