• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم المبرم لا تقوم إلا إذا اتحد الخصوم والحق المدعى به محلاً وسبباً وصدر حكم بات حاسم للخصومة

الحكم السابق لا يمنع إعادة طرح النزاع إلا متى اتحدت أطرافه وموضوعه وسببه، وكان صادراً في خصومة انتهت بحكم بات حاسم؛ أما اختلاف السبب أو الموضوع أو عدم الحسم النهائي فيُسقط الاحتجاج بحجية الأمر المقضي.

نص الاجتهاد

إن حجية الحكم المبرم إنما يتذرع بها إذا كان النزاع المعروض ثانية متعلقاً بنفس الخصوم وبذات الحق المدعى به محلاً وسبباً وصدر به حكم بات حاسم للخصومة المناقشة: لما كانت حجية الحكم المبرم إنما يتذرع بها إذا كان النزاع المعروض ثانية متعلقاً بنفس الخصوم وبذات الحق المدعى به محلاً وسبباً وصدر به حكم بات حاسم للخصومة. وكان من الرجوع إلى الحكم السابق الذي بنى القاضي عليه رده لهذه الدعوى قد تبين، فضلاً عن أن الحكم المذكور لم يفصل في أساس النزاع المعروض فصلاً نهائياً، أن دعواه مختلفة أيضاً في موضوعها وسببها؛ ففي الدعوى الأولى بنيت المطالبة بالتعويض على نكول المدعى عليه عن تنفيذ التزامه في البيع المنعقد بينه وبين المدعى عليه وفي هذه الدعوى بنيت المطالبة على استحالة تنفيذ عقد البيع المنوه به بعد أن أخرج المدعى عليه العقار المعقود عليه من حوزته ببيعه من شخص آخر غير المدعي الذي تعاقد معه وهي واقعة جديدة في موضوعها وسببها تختلف عن الواقعة الأولى التي لم يفصل نزاعها فصلاً نهائياً مما يجعل الدعوى فيها مسموعة، كان رد القاضي لدعوى المدعي بحجة أنه سبق فصل بها وأضحى حكمها مبرماً لا يأتلف مع الدعويين مما جعل الحكم المميز مختلاً ومستحق النقض.