صرف المصرف لمبالغ دون سند حجزٍ ثابت وبالاستناد إلى كتابٍ غير مرفق بوثائقه، مع الإخلال بعناية الرجل المعتاد، يحمّله المسؤولية المدنية عن الضرر الناتج.
إذا قصر المصرف عن عنايه الرجل المعتاد وصرف مبالغ دون قرار حجز وبناءً على كتاب من مدير التنفيذ لم ترفق به وثائقه يعتبر مسؤولاً