• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسأل المصرف عن صرف المبالغ دون قرار حجز وبالاستناد إلى كتاب غير مرفق بوثائقه متى قصر عن عناية الرجل المعتاد

صرف المصرف لمبالغ دون سند حجزٍ ثابت وبالاستناد إلى كتابٍ غير مرفق بوثائقه، مع الإخلال بعناية الرجل المعتاد، يحمّله المسؤولية المدنية عن الضرر الناتج.

نص الاجتهاد

إذا قصر المصرف عن عنايه الرجل المعتاد وصرف مبالغ دون قرار حجز وبناءً على كتاب من مدير التنفيذ لم ترفق به وثائقه يعتبر مسؤولاً