• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط الحكم الصادر في ظل قانون الإجراءات العثماني بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره ويبقى أصل الحق خاضعاً لتقادمه الخاص

إذا صدر الحكم في زمن نفاذ قانون الإجراء العثماني فإنه يسقط بمرور 15 سنة من تاريخ صدوره، دون أن يمتد هذا السقوط إلى أصل الحق الذي يظل محكوماً بالتقادم المقرر له قانوناً.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر في زمن نفاذ قانون الاجراء العثماني يسقط بمرور 15 سنة من تاريخ صدوره ولايتناول هذا السقوط اصل الحق الذي يبقى خاضعا لتقادمه الخاص .