إذا صدر الحكم في زمن نفاذ قانون الإجراء العثماني فإنه يسقط بمرور 15 سنة من تاريخ صدوره، دون أن يمتد هذا السقوط إلى أصل الحق الذي يظل محكوماً بالتقادم المقرر له قانوناً.
ان الحكم الصادر في زمن نفاذ قانون الاجراء العثماني يسقط بمرور 15 سنة من تاريخ صدوره ولايتناول هذا السقوط اصل الحق الذي يبقى خاضعا لتقادمه الخاص .