حقّ المالك في إخلاء العقار للسكنى يختلف بحسب عدد العقارات التي يملكها: فإن كان يملك عقاراً واحداً جاز له طلب إخلائه للسكنى متى كان معدّاً بطبيعته للسكنى ولو كان مستعملاً لغير السكن، أما إذا كان يملك أكثر من عقار فلا يُقبل الإخلاء إلا على عقارٍ مشغولٍ للسكنى.
لمن يملك عقاراً واحداً أن يخليه للسكنى ولو كان يشغل لغير السكن اذا كان معداً بطبيعة للسكنى . اما من يملك أكثر من عقار فلا يستطيع أخلاء احدها إلا اذا كان مشغولا للسكنى وذلك عملاً بمذكرات المجلس النيابي في إيضاح المادة المتعلقة بذلك في القانون 63 الذي لم يغ هذا الحكم من أحكامه .