• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الأجرة عن مدة غير مستحقة بعد حكم التخلية لا يعد تنازلاً عنه متى كان مشروطاً سلفاً وظروف الدعوى تدل على بقاء الحكم نافذاً

قبض المؤجر لمبالغ تتعلق بمدة غير مستحقة، ولو جاء بعد حكم التخلية، لا يُسقط هذا الحكم ولا يُعدّ تنازلاً عنه إذا كان استيفاء الأجرة مشروطاً مسبقاً وكانت القرائن لا تفيد العدول عن الحق المحكوم به.

نص الاجتهاد

أذا طلب المؤجر بعد حكم التخلية وقبض أجراً عن مدة غير مستحقة وكان الدفع مشروطاً سلفاً وكانت ظروف الدعوى تدل على ان المطالبة والقبض لا يعتبران تنازلا عن الحكم , فان الحكم يبقى ساري المفعول .