قبض المؤجر لمبالغ تتعلق بمدة غير مستحقة، ولو جاء بعد حكم التخلية، لا يُسقط هذا الحكم ولا يُعدّ تنازلاً عنه إذا كان استيفاء الأجرة مشروطاً مسبقاً وكانت القرائن لا تفيد العدول عن الحق المحكوم به.
أذا طلب المؤجر بعد حكم التخلية وقبض أجراً عن مدة غير مستحقة وكان الدفع مشروطاً سلفاً وكانت ظروف الدعوى تدل على ان المطالبة والقبض لا يعتبران تنازلا عن الحكم , فان الحكم يبقى ساري المفعول .