إذا استأجرت دائرة حكومية عقاراً ليكون سكناً للخبراء، فإن تخمين أجرته يكون وفق نسبة 5%.
ان تخمين العقار الذي تستأجره دائرة حكومية ليكون سكنا للخبراء يخضع لنسبة 5% .