لصاحبة حق الانتفاع بالعقار المؤجَّر أن تشغل المأجور بالسكن، ولا يُقبل دفع المستأجر القائم على حالتها الزوجية أو على التزام زوجها بالنفقة أو تأمين المسكن لها متى كان لها حق قانوني في الانتفاع.
ان صاحبة حق الانتفاع بالعقار بتأجيره للغير تملك حق السكن فيه وليس للمستأجر ان يعترض عليها بأنها متزوجة وان رجلها مسؤول عن الانفاق عليها وإيجاد المسكن لها او انها ساكنة في دار جارية بملكه .