• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المنتفعة في العقار المؤجر تحتفظ بحق السكن فيه ولا يملك المستأجر الاحتجاج بزواجها

لصاحبة حق الانتفاع بالعقار المؤجَّر أن تشغل المأجور بالسكن، ولا يُقبل دفع المستأجر القائم على حالتها الزوجية أو على التزام زوجها بالنفقة أو تأمين المسكن لها متى كان لها حق قانوني في الانتفاع.

نص الاجتهاد

ان صاحبة حق الانتفاع بالعقار بتأجيره للغير تملك حق السكن فيه وليس للمستأجر ان يعترض عليها بأنها متزوجة وان رجلها مسؤول عن الانفاق عليها وإيجاد المسكن لها او انها ساكنة في دار جارية بملكه .