يبطل أو يعتريه القصور الإجرائي تبليغ الخصوم بالكشف ما لم يتم قبل موعده بأربع وعشرين ساعة على الأقل، مع استثناء مهل المسافة، وبشرط تحديد مكان الاجتماع واليوم والساعة المحددة له.
تدعو المحكمة الخصوم لاجراء الكشف قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة وتبين مكان الاجتماع واليوم والساعة اللذين سينعقد فيها .