• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تبليغ الخصوم بموعد الكشف قبل انعقاده بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع بيان مكانه وزمانه

يبطل أو يعتريه القصور الإجرائي تبليغ الخصوم بالكشف ما لم يتم قبل موعده بأربع وعشرين ساعة على الأقل، مع استثناء مهل المسافة، وبشرط تحديد مكان الاجتماع واليوم والساعة المحددة له.

نص الاجتهاد

تدعو المحكمة الخصوم لاجراء الكشف قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة وتبين مكان الاجتماع واليوم والساعة اللذين سينعقد فيها .