• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع العقارات المستأجرة لإسكان الخبراء من قبل وزارة الدفاع لنسبة بدل السكن مهما كانت صفة المستأجر الحكومية

تحديد نسبة الإيجار يكون بحسب كيفية استعمال العقار أو إشغاله، فإذا كان للسكن سرت عليه نسبة السكن المقررة، ولو كان المستأجر جهةً حكومية.

نص الاجتهاد

العقارات التي تستأجرها وزارة الدفاع لسكنى الخبراء تسري عليها النسبة المتعلقة بالسكن أي 5% يقطع النظر عن كون المستأجر دائرة حكومية لان النسبة تحديد بالنسبة لكيفية الأشغال لا لصفة الشاغل .