تحديد نسبة الإيجار يكون بحسب كيفية استعمال العقار أو إشغاله، فإذا كان للسكن سرت عليه نسبة السكن المقررة، ولو كان المستأجر جهةً حكومية.
العقارات التي تستأجرها وزارة الدفاع لسكنى الخبراء تسري عليها النسبة المتعلقة بالسكن أي 5% يقطع النظر عن كون المستأجر دائرة حكومية لان النسبة تحديد بالنسبة لكيفية الأشغال لا لصفة الشاغل .