• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال ملكية المؤجر لا يؤثر في نفاذ عقد الإيجار ولا يبرر مطالبة المالك الجديد بأجر المثل إلا عن مدة لم يقبضها المالك القديم

ثبوت تأجير المالك القديم يجعل عقد الإيجار سارياً على المالك الجديد، ويُعتدّ بما قبضه المالك القديم من أجور عن المدة السابقة على انتقال الملكية، ما لم يكن للمالك الجديد حقٌّ في المطالبة بأجر المثل.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أيجار المالك القديم سرى العقد على المالك الجديد وسرى عليه أيضاً قبض المالك القديم للأجور عن المدة التي سبقت على المستأجر بانتقال الملكية , الا كان للمالك الجديد المطالبة باجر المثل .