نفاذ عقد الإيجار تجاه المالك الجديد مشروط بثبوت تاريخ سابق على انتقال الملكية، وإلا فلا يلتزم المالك الجديد بآثاره. ولا يُعتدّ بدفع الأجرة للمالك السابق في مواجهة المالك الجديد إذا كان المستأجر عالماً أو مفروضاً به العلم بانتقال الملكية وقت الدفع.
اذا انتقلت ملكية الغير المؤجرة الى شخص اخر فلا يكون الايجار نافذا بحقه اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق لنقل الملكية لايجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من اجرة قبل المالك الجديد اذا ثبت هذا الأخير ان المستأجر كان يعمل وقت الدفع بانتقال الملكية او كان من المفروض ان يعلم