• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكنى المالك في جزء من العقار لا تحول دون طلبه إخلاء الجزء المشغول من الغير لعلة السكن

إذا كان القانون يمنح المالك المستقل حق طلب إخلاء عقاره لعلة السكنى، فإن سكنه في بعض أجزاء العقار لا يمنعه من المطالبة بإخلاء الجزء المشغول من الغير، ما دام طلبه مندرجاً ضمن الغاية القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

سكنى الماك بجزء من العقار لا تمنعه من المطالبة بإخلاء الجزء المشغول من الغير لعلة السكن المناقشة: لما كان المرسوم التشريعي 11 الصادر في 11/2/1952 قد خول المالك المستقل طلب تخليه عقاره لعله السكنى دون حاجه لإنذاره.ولما كانت سكنى المالك في بعض أجزاء العقار لا تمنعه من المطالبه بتخليه الجزء المشغول من الغير. ولما كان الغرض من الادعاء بالاحتيال على القانون هو دفع دعوى الإخلاء وكان المميز عليه يعترف بأن تفرغه العقار كان بغيه إقامه الدعوى على المستأجر لإخلائه كما هو ثابت في محضر المحاكمه بجلسه 6/12/1953 وكان الحكم المميز لم يتضمن التعليل الذي أوجب عدم الأخذ بهذا الاعتراض الصريح كان الحكم سابقاً أوانه.