إذا كان الكشف والمعاينة من الإجراءات المعتمدة في الإثبات أو في تكوين قناعة المحكمة، وجب أن يثبت توقيت إجرائهما على وجه التحديد في الضبط وفي محضر الكشف، باعتبار الساعة بياناً جوهرياً يحقق سلامة الإجراء وقابليته للرقابة.
يجب أن تحدد في ضبط المحاكمة الساعة المعينة لإجراء الكشف والمعاينة وأن تذكر ساعة الكشف أيضاً في محضر ضبط الكشف