إذا تعلقت الدعوى باسترداد ما صُرف في سبيل خطبة لم تتم، فإنها تدخل في اختصاص المحاكم النظامية للفصل في المطالبة المالية الناشئة عن تلك العلاقة.
مطالبة ام الخطيبة بما صرف في سبيل خطبة لم تتم من اختصاص المحاكم النظامية. المناقشة: لما كان ظاهراً من استدعاء دعوى المدعي انه يطالب الجهة الطاعنة باسترداد ما صرفه في سبيل الخطبة التي لم تتم وكانت مطالبة الام بذلك يعود النظر بها للمحاكم النظامية يراجع القرار التمييزي رقم 390/325 تاريخ 16/4/1963 وان كان ما ادلت به الطاعنة واردا على الحكم الذي جاء مخالفا للاصول