إذا استُبدِل أحد الحكمين في دعوى التفريق، وجب على القاضي أن يعقد مجلساً عائلياً تحت إشرافه قبل التعيين، لأن عدم القيام بذلك يُبطل سلامة الإجراءات المتعلقة بتقرير الحكمين.
يتوجب على القاضي أن يعقد مجلسا عائليا تحت اشرافه عند تعيينه حكما جديدا المناقشة: لما كانت الدعوى الاصلية هي دعوى تفريق مقدمة من الزوج وكان المدعي عليه لا يملك من الدفوع الا ما يدفع به الدعوى وليس له تقديم ادعاء مستقل بموضوع غير موضوع الدعوى وبما ان دعوى النفقة لا تصلح دفعا لدعوى التفريق فهي غير مسموعة وبالتالي يكون الطعن بها من قبل مدعيها مستحق الرفض كان ماجاء في السببين الاول والثالث مستلزم الرد . ولما كان القاضي لم يعقد مجلسا عائليا تحت اشرافه عند تعيينه حكما جديدا بدل الحكم المستقيل ، وكان تقرير الحكمين مخالفا بذلك الاصول وقد استقر الاجتهاد التمييزي على ذلك (يراجع الاجتهاد الصادر) 27/4/1965 رقم 168/956