حق الطعن في القضايا الجنائية مرتبط بشخص الفتى ذاته، ولا يملك الوليّ مباشرته عنه أو تمثيله فيه، إذا كانت الإجراءات خارج محاكم الأحداث.
ان الطعن في القضايا الجنائية هو حق شخصي للفتيان وليس لاوليائهم تمثيلهم في المحاكمة والطعن لان أصول محاكمات الاحداث لاتطبق على الفتيان خارج محاكم الاحداث .