• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن يجب أن يقدم من الفتى بالذات أو وكيله القانوني ولا يقبل من وليه او وكيله

في القضايا الجزائية، حق الطعن شخصي للفتى المتهم، ولا يباشره إلا هو بنفسه أو وكيله القانوني؛ أما تقديمه من وليّه أو من وكيلٍ عنه بصفته ولياً فلا يُعتدّ به ويترتب عليه ردّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

الطعن يجب أن يقدم من الفتى بالذات أو وكيله القانوني ولا يقبل من وليه او وكيله. المناقشة: لما كان الطعن موقعا عليه ومقدما من قبل المحامي الوكيل القانوني عن حسن وصفه وليا على ولده الفتى المتهم.ولما كان الطعن في القضايا الجنائية انما هو حق شخصي للمتهمين بما فيهم الفتيان ولا علاقة لأولياء هؤلاء في مثل هذه القضايا فليس لهم أن يمثلوهم ويحضر عنهم.المحاكمة الجنائية ويطعنوا فيما يصدر ضدهم من أحكام لان أصول محاكمة الأحداث لا تطبق على الفتيان خارج محاكم الأحداث وانما تطبق عليهم الأصول العادية وكان مؤدى ذلك أن الطعن في القضية الجنائية يجب أن يوقع عليه ويقدم من قبل الفتى بالذات أو من قبل وكيله القانوني تحت طائلة رده شكلا عملا بأحكام المادة 344 من الأصول الجزائية كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة بقراريها تاريخ 6/6/1965 و 10/5/1966. ولما كان الأستاذ. ليس وكيلا قانونيا عن الفتى المتهم فان استدعاء الطعن يكون مقدما وموقعا عليه ممن لا يملك هذا الحق مما يتعين رده شكلا.