إذا كان الشيء منقولاً بطبيعته لكنه عُدّ عقاراً في حكم القانون، وكان مملوكاً لشخص، فإن هذا المالك يُعدّ حارساً له وتقوم مسؤوليته المفترضة عن الأضرار التي يحدثها.
836 – مسؤولية مفترضة – انبوب مياه يعتبر عقارا – تعويض عن ضرر: أنبوب المياه يعتبر عقاراً، ومالكه يعتبر حارساً له ومسؤولاً عن الأضرار التي يحدثها مسؤولية مفترضة.