• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد أنبوب المياه عقاراً ويُسأل مالكه بصفته حارساً له عن الأضرار التي يحدثها

إذا كان الشيء منقولاً بطبيعته لكنه عُدّ عقاراً في حكم القانون، وكان مملوكاً لشخص، فإن هذا المالك يُعدّ حارساً له وتقوم مسؤوليته المفترضة عن الأضرار التي يحدثها.

نص الاجتهاد

836 – مسؤولية مفترضة – انبوب مياه يعتبر عقارا – تعويض عن ضرر: أنبوب المياه يعتبر عقاراً، ومالكه يعتبر حارساً له ومسؤولاً عن الأضرار التي يحدثها مسؤولية مفترضة.