• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعد أموالاً خاصة ولا تخضع لأحكام جناية الأموال العامة

أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي أموال خاصة، فلا تخضع لأحكام جناية الأموال العامة ولا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 73.

نص الاجتهاد

ان أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي خاصة ولاتخضع لقانون جناية الأموال العامة وغير مشمولة بالمرسوم التشريعي 73 .