أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي أموال خاصة، فلا تخضع لأحكام جناية الأموال العامة ولا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 73.
ان أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي خاصة ولاتخضع لقانون جناية الأموال العامة وغير مشمولة بالمرسوم التشريعي 73 .