إذا قام المستأجر بتصليحات كمالية امتثالًا لتعليمات صحية رسمية، فإن نفقاتها لا تدخل في التكاليف المترتبة على المؤجر، ولا يسقط بذلك حق المستأجر في طلب فسخ عقد الإيجار.
ان التصليحات الكمالية التي يقوم بها المستأجر تنفيذا للتعليمات الصادرة عن مصلحة الصحة لاتدخل في عداد التكاليف المترتبة على المؤجر ويبقى للمستأجر حق طلب فسخ عقد الايجار .