• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الترميمات الكمالية التي يجريها المستأجر تنفيذاً لتعليمات الصحة لا تعد من التزامات المؤجر ويجوز للمستأجر طلب فسخ الإجارة

إذا قام المستأجر بتصليحات كمالية امتثالًا لتعليمات صحية رسمية، فإن نفقاتها لا تدخل في التكاليف المترتبة على المؤجر، ولا يسقط بذلك حق المستأجر في طلب فسخ عقد الإيجار.

نص الاجتهاد

ان التصليحات الكمالية التي يقوم بها المستأجر تنفيذا للتعليمات الصادرة عن مصلحة الصحة لاتدخل في عداد التكاليف المترتبة على المؤجر ويبقى للمستأجر حق طلب فسخ عقد الايجار .