انتفاء المانع الأدبي بين الأقرباء، متى ثبت من توثيق بعض معاملاتهم بسندات، لا يقتصر أثره على المعاملة الموثقة وحدها بل يمتد إلى المعاملات والعلاقات اللاحقة بين الطرفين.
إذا انتفى المانع الأدبي بين الأقرباء لتوثيقهم بعض علاقاتهم بأسناد فإن أثر هذا الانتفاء لا ينحصر بالعلاقة الموثقة بل يتجاوزها إلى ما بعدها من العلاقات الأخرى