• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتفاء المانع الأدبي بين الأقارب في توثيق بعض العلاقات يمتد أثره إلى العلاقات اللاحقة

انتفاء المانع الأدبي بين الأقرباء، متى ثبت من توثيق بعض معاملاتهم بسندات، لا يقتصر أثره على المعاملة الموثقة وحدها بل يمتد إلى المعاملات والعلاقات اللاحقة بين الطرفين.

نص الاجتهاد

إذا انتفى المانع الأدبي بين الأقرباء لتوثيقهم بعض علاقاتهم بأسناد فإن أثر هذا الانتفاء لا ينحصر بالعلاقة الموثقة بل يتجاوزها إلى ما بعدها من العلاقات الأخرى