للمحكمة المدنية سلطة تقديرية في الأخذ بشهادة الشهود الواردة في ملف الدعوى الجزائية دون وجوب استدعائهم وسماعهم من جديد أمامها.
من حق المحكمة المدنية ان تبني قناعتها على شهود الدعوى الجزائية دون سماعهم .