• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة المدنية أن تبني قناعتها على أقوال شهود الدعوى الجزائية دون إعادة سماعهم

للمحكمة المدنية سلطة تقديرية في الأخذ بشهادة الشهود الواردة في ملف الدعوى الجزائية دون وجوب استدعائهم وسماعهم من جديد أمامها.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة المدنية ان تبني قناعتها على شهود الدعوى الجزائية دون سماعهم .