الدعوى المتقابلة لا تُقبل للنظر الموضوعي إلا متى ارتبطت بالدعوى الأصلية ارتباطاً يبرر بحثها معها أو أمكن أن تؤدي إلى مقاصة بين الحقين؛ فإن زالت هذه الصلة بردّ الدعوى الأصلية انتفى محل الفصل فيها.
إذا ردت الدعوى الأصلية لم يبق محل للبحث في الدعوى المتقابلة إذا زالت الصلة بين الدعويين المناقشة: لما كانت الدعوى المتقابلة إنما ينظر فيها حينما تكون ذات صلة بالدعوى الأصلية أو يكون هناك محل للمقاصة بين الدعويين كما هو صريح المادة 159 من قانون أصول المحاكمات. وكانت الدعوى المتقابلة التي أوردتها المدعى عليها ليس لها صلة بالدعوى الأصلية. وكان القاضي قرر رد الدعوى الأصلية فلم يبق هناك محل للمقاصة. ولما كان تقرير أتعاب المحاماة يعود لقاضي الموضوع، كان التمييز التبعي المبني على هذين السببين في غير محله.