إذا كان الالتزام متعلقاً بضمان العيب الخفي فمدته سنة ويكفي الإخطار ضمن الأجل الملائم الذي تقدره المحكمة، أما إذا كان متعلقاً بضمان صلاح المبيع فمدته ستة أشهر ويجب توجيه الإخطار خلال شهر من تاريخ الاستلام.
ضمان العيب الخفي يكون لسنة وأخطاره في الوقت الملائم الذي تقدره المحكمة وضمان صلاح المبيع يكون لستة أشهر وأخطاره ضمن شهر من الاستلام .