• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضمان العيب الخفي يثبت سنة من الاستلام ويجب الإخطار به في الوقت الملائم، وضمان صلاح المبيع يثبت ستة أشهر ويجب الإخطار به خلال شهر من الاستلام

إذا كان الالتزام متعلقاً بضمان العيب الخفي فمدته سنة ويكفي الإخطار ضمن الأجل الملائم الذي تقدره المحكمة، أما إذا كان متعلقاً بضمان صلاح المبيع فمدته ستة أشهر ويجب توجيه الإخطار خلال شهر من تاريخ الاستلام.

نص الاجتهاد

ضمان العيب الخفي يكون لسنة وأخطاره في الوقت الملائم الذي تقدره المحكمة وضمان صلاح المبيع يكون لستة أشهر وأخطاره ضمن شهر من الاستلام .