• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أنبوب المياه يعد بناءً ويُفترض خطأ حارسه في الأضرار الناجمة عنه ما لم يثبت سبباً أجنبياً

إذا أحدث أنبوب المياه ضرراً بعقارٍ مجاور، قامت مسؤولية حارسه على قرينةٍ مفترضة، بوصف الأنبوب بناءً، ولا يُعفى إلا بإثبات السبب الأجنبي أو ما ينفي نسبة الحادث إلى الإهمال أو القدم أو العيب.

نص الاجتهاد

أنبوب المياه يعتبر عقاراً ومالكه يعتبر حارساً له ومسؤولاً عن الأضرار التي يحدثها مسؤولية مفترضة المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على أن أنبوب المياه العائد للجهة الطاعنة انفجر، وأن تسري المياه منه أدى إلى الإضرار بصفاره وانتهى إلى طلب جبر هذا الضرر من طريق التعويض. وحيث أن الحكم المطعون فيه استثبت بما له أصله في الأوراق أن الأضرار اللاحقة بعقار المدعي نجمت مباشرة من المياه التي تسربت عن الأنبوب المكسور العائد للجهة الطاعنة، وتكون العلاقة السببية بين هذا الضرر والكسر قائمة. وحيث أن هذا الأنبوب يبقى بنظر المادة 178 مدني بناء ولا تحلل الجهة الطاعنة بوصفها حارسة له عن مسؤولية ما يحدثه انهدامه من ضرر، ما لم تثبت أن الحادث لا يرجع إلى سبب إهمال في الصيانة أو قدم أو عيب فيه، على ما هو عليه نص المادة المشار إليها. ويبقى الحارس مسؤولاً مسؤولية تقصيرية إذا لم يثبت ما يخالف قرينة الخطأ المفترضة في الحراسة التي عنتها هذه المادة، الأمر الذي لم تدلل عليه الجهة الطاعنة أمام محكمة الموضوع. وحيث أن مساءلتها عن الضرر قِبَل المضرور بعد ثبوت قيام العلاقة السببية بين الكسر والضرر لا يبيح لها نفي خطئها لأنه يقوم على قرينة غير قابلة لإثبات العكس، ويبقى لها حق الرجوع على من تدعي أنه أضر بها.