• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف السند الموقع على بياض إلا بالكتابة

السند الموقع على بياض يظل حجةً بما استُكمل من بياناته على الوجه المألوف، ولا يجوز نقضه أو إثبات خلافه إلا بالكتابة ما لم يقم دليل كتابي على عكس ذلك.

نص الاجتهاد

إذا كان السند موقعاً على بياض فلا يجوز إثبات ما يخالفه بغير الطريق الكتابي لأنه لا شيء يمنع صاحب التوقيع على بياض من إملاء الورقة قبل تسليمها للخصم.