لا يلتزم المؤجر بتحمّل الإصلاحات أو التحسينات الكمالية ولو كانت نافعة أو لازمة لانتفاع المستأجر، ما لم يوجد نص أو اتفاق يوجب عليه ذلك.
الإصلاحات الكمالية منها ولو كان ضرورياً لحرفه المستأجر لا يلزم به المؤجر