• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفاتر التجارية المنتظمة حجة على التاجر في المعاملات المختصة بتجارته ولو خالفت سنداً خطياً صادراً عنه

إذا كانت دفاتر التاجر منتظمة ومتصلة بالمعاملة التجارية المتنازع عليها، أمكن الاحتجاج بها حتى في مواجهة سند خطي صادر عنه، ولا يرد على حجيتها قيدٌ غير وارد في النص، لأن الأصل في الالتزامات التجارية حرية الإثبات.

نص الاجتهاد

دفاتر التاجر المنظمة حجة على التاجر المتعامل معه ولو ضد سند خطي موقع على بياضإن اعتبار الدفاتر التجارية المنتظمة حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته يخوله الاستدلال بها بصورة مطلقة وحتى في إثبات ما يخالف السندات الصادرة عنه طالما أن هذا النص ورد مطلقاً المناقشة: لما كان الطاعن طلب من المحكمة الكشف على دفاتره الإجبارية المنظمة لإثبات ما يخالف السند.وكان الحكم المطعون فيه الذي رفض الاستجابة لهذا الطلب قد أسس قضاءه على أن دفاتر التاجر وإن كانت منتظمة فهي لا تقوم حجة لصاحبها ضد سند صادر عنه وموقع من قبله.وحيث أن الدفاتر التجارية المنتظمة تعتبر حجة لصاحبها في المعاملات المختصة – بتجارته إذا كان الخلاف بين تاجرين وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة /15/ من قانون البينات. وحيث أن إقرار هذا المبدأ واعتبار هذه الدفاتر حجة لصاحبها يخوله الاستدلال بها بصورة مطلقة وحتى في إثبات ما يخالف السندات الصادرة عنه طالما أن هذا النص ورد مطلقاً. وإن الأصل في الالتزامات التجارية هو حرية الإثبات، فيجوز إثبات وجودها أو انقضائها كما يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي فيها بالشهادة وهو ما أقرته المذكرة الإيضاحية لقانون البينات وما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.