• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات الهدم منازعة مدنية تدخل في اختصاص القضاء العادي ولا تعد من الرسوم أو الضرائب البلدية التي تختص بها اللجان المنصوص عليها في القرار 222 لعام 1926

العبرة في تحديد جهة الاختصاص بطبيعة المبلغ المطالب به؛ فإذا كانت المطالبة تتعلق بنفقات هدمٍ مدنية وليست رسماً أو ضريبةً بلدية، انعقد الاختصاص للقضاء العادي دون اللجان الإدارية الخاصة.

نص الاجتهاد

نفقات الهدم تدخل في اختصاص القضاء العادي وليست من الرسوم والضرائب البلدية التي تدخل في اختصاص اللجان المنصوصة في القرار 222 لعام 1926