العبرة في تحديد جهة الاختصاص بطبيعة المبلغ المطالب به؛ فإذا كانت المطالبة تتعلق بنفقات هدمٍ مدنية وليست رسماً أو ضريبةً بلدية، انعقد الاختصاص للقضاء العادي دون اللجان الإدارية الخاصة.
نفقات الهدم تدخل في اختصاص القضاء العادي وليست من الرسوم والضرائب البلدية التي تدخل في اختصاص اللجان المنصوصة في القرار 222 لعام 1926