• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفاتر التجارية المنتظمة حجة لصاحبها في المعاملات المتعلقة بتجارته

الدفاتر التجارية المنتظمة حجة لصاحبها في المعاملات المتعلقة بتجارته، ويجوز الاستدلال بها لإثبات ما يخالف السندات الصادرة عنه متى ورد النص مطلقاً، كما أن التخلف عن إبراز الدفاتر الجبرية ينهض قرينةً على صحة مطالبة الخصم إذا ثبت وجود الدفاتر وصحة الطلب.

نص الاجتهاد

ان اعتبار الدفاتر التجارية المنتظمة حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته يخوله الاستدلال بها بصورة مطلقة وحتى في اثبات ما يخالف السندات الصادرة عنه طالما ان هذا النص ورد مطلقا المناقشة: حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده حاطوم) تقوم على مطالبة المدعي عليه الطاعن (وهاب) بدفع مبلغ ٣١٣٠١/ ل.س رصيد قيمة الدين التجاري المترتب لصالح المدعي مع فائدته القانونية بواقع %٥% حتى الوفاء التام والتعويض للمدعي عن ضرره المادي والمعنوي من جراء عدم التسديد. وحيث ان محكمة الدرجة الأولى البداية المدنية في السويداء قد اصدرت قرارها رقم ٨٤١/٤٢٨ تاريخ ١٩٩٦/١٢/٢٧ يتضمن: ۱ – الزام المدعى عليه اسعد مبلغ ۳۱۳۰۰ / ل.س للمدعي سعيد مع فائدة قانونية للمبلغ بواقع %٥% سنويا بدءا من تاريخ ١٩٩٦/٣/٢٥ وحتى الوفاء التام. ٢ – تثبيت قرار الحجز الاحتياطي. الخ. فاستأنف المدعى عليه قرار محكمة البداية امام محكمة الاستئناف بالسويداء والتي اصدرت بدورها قرارها رقم ١٨٣/٦ تاريخ ١٩٩٧/١/٢١ القاضي : بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت والغاء الحجز الاحتياطي الملقى على اموال المستأنف. الخ ولما لم يقتنع المدعي بقرار محكمة الاستئناف فقد طعن فيه امام محكمة النقض التي اصدرت بدورها قرارها رقم ٤١٢/٢٦٦ تاريخ ١٩٩٧/٥/١٧ يتضمن نقض القرار المطعون فيه بتعليل ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت على دفاتر الطرفين دون ان تبين مدى قانونية هذه الدفاتر ومدى حجيتها تجاه الطرفين على ضوء أحكام المادة ١٤ / بينات وما يليها. ولدى تجديد الدعوى بعد النقض امام محكمة الاستئناف بالسويداء فقد اصدرت قرارها رقم ۲۰٩/٤٥٥ تاريخ ١٩٩٨/٦/١٦ :يتضمن: 1. قبول الاستئناف شكلا. 2. رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف. ولما يقتنع المستأنف المدعى عليه بقرار محكمة الاستئناف المذكور فقد طعن فيه امام محكمة النقض وحيث ان الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي وصل اليها للأسباب الواردة في لائحة طعنه. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قررت اجراء خبرة حسابية فيه احادية للاطلاع على دفاتر المستأنف والمستأنف عليه وبيان حساب كل منهما لدى الآخر وتصفية هذا الحساب بمعرفة الخبير ( عارف) تحت اشراف المحكمة وتحديد يوم الخميس الساعة ١٠ صباحا موعدا للخبرة وقد تغيب الطاعن ووكيله عن موعد اجراء الخبرة. وحيث ان الخبير قد بنى خبرته بعد الاطلاع على دفاتر وسندات المستأنف عليه (سعيد حاطوم الذي يمارس تجارة الجملة بالنسبة لتجارته وتبين مجموع مشربات المستأنف (وهاب) من المورد سعيد من تاريخ ۱۰/۲۰/ ۱۹۹۰ ولغاية ١٩٩١/١/٢٩ بمـ فواتير نظامية اسناد صرف مرقمة حسب الاصول وحسب قيمة المرفعات المسددة ومردودات المرتجعات ولم يحضر المستأنف الطاعن(وهاب) او وكيله رغم تفهمه موعد الخبرة كما لم يبرز دفاتره ومستنداته الا ان الخبير رغم ذلك عمد للاتصال بوكيله الذي ابرز له فواتير المشتريات النقدية فقط. وحيث ان الخبير وصف في تقريره المقدم الى المحكمة ان سجلات وقيود المستأنف عليه سعيد صحيحة ودقيقة خلافا لقيود المستأنف (وهاب التي يشوبها الخطأ وعدم الصحة). وحيث ان اعتبار الدفاتر التجارية المنتظمة حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته يخوله الاستدلال بها بصورة مطلقة وحتى في اثبات ما يخالف السندات الصادرة عنه طالما ان هذا النص ورد مطلقا (نقض سوري ۲۸۷/۳۰٤ تاريخ ١٩٦٩/٧/٢٦ وحيث ان للمحكمة ان تتخذ من تمنع التاجر عن تقديم دفاتره الاجبارية بطلب من خصمه قرينه على صحة مطالب الخصم على ان يثبت هذا الخصم وجود الدفاتر وصحة الطلب. (نقض ۳۰۵ اساس ۹۱۹ تاريخ ١٩٧٤/٤/١١) وحيث ان الدعوى المنظورة من قبل المحكمة وهي طلب مبلغ لدين تجاري بينما الدعوى الجزائية تتعلق بتزوير واستعمال مزور في ايصال مالي مبرز من قبل الطاعن نفسه وبالتالي لا يؤخر فصل الدعوى او يؤثر على مسارها طالما ان الخبرة استندت الى الدفاتر والقيود النظامية للمدعي المطعون ضده بعد ان تخلف المدعى عليه المطعون ضده عن ابراز دفاتره وقيوده على الرغم من تحديد موعد الخبرة. وحيث انه متى كان منطوق الحكم موافقا للقانون كان النعي عليه بالخطأ في القانون وفي الاسباب اي ماورد فيها من تقريرات قانونية خاطئة غير منتج. نقض مصري ١٦ / ١ / ٧٣ مجموعة النقض ٢٤ وبناء على ذلك فان اشتمال الحكم على اسباب قانونية خاطئة سلامة نتيجة لا يؤدي الى نقضه اذ لمحكمة النقض تصحيح تلك الاخطاء نقض مصرى /۷۳/۳/۱ مجموعة النقض س ٢٤ ). ٧٣/٣/١ وحيث ان لمحكمة النقض من خلال نظرها القضية عند الطعن فيها للمرة الثانية ان تضمن حكمها الاسباب التي بني عليها والرد على دفوع الطاعنة وبذلك تصحيح مسار محكمة الموضوع بشأن القصر في التسبيب والتعليل مما يصبح الخطأ المرتكب غير موجب للنقض طالما انبرت هذه المحكمة لتصحيحه. وحيث أن ما اثير الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج السليم من حيث النتيجة لا من حيث التعليل. لذلك تقرر بالإجماع ۱ رفض الطعن.